مؤسسة آل البيت ( ع )
58
مجلة تراثنا
فإنه هو الحسن بن راشد المكنى ب " أبي علي " وللصدوق إليه سند صحيح ( 157 ) . 2 - مثال آخر : روى الشيخ الطوسي بسنده عن : سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن " محمد بن علي بن أبي عبد الله " ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . قال الحر العاملي : رواه المفيد في " المقنعة " عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه . ورواه الكليني . . . ورواه الصدوق ، وفي " المقنع " أيضا وترك ذكر " المعادن " ( 158 ) . أقول : استدل الحلبي بهذه الرواية لتحديد النصاب في وجوب الخمس في المعادن بدينار . وقد رد عليه سيدنا الأستاذ بوجوه ، ثانيها : أن الرواية ضعيفة السند ب " محمد بن علي بن أبي عبد الله " فإنه مجهول ، بل لم يرو عنه في مجموع الفقه إلا روايتان : إحداهما هذه التي يروي عنه [ فيها ] البزنطي ، والأخرى ما يروي عنه علي بن أسباط ( 159 ) . أقول : ذكره سيدنا الأستاذ في معجم رجاله برقم 11272 بعنوان : " محمد بن علي بن أبي عبد الله " وقال : روى عن أبي الحسن ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر .
--> ( 157 ) من لا يحضره الفقيه 4 المشيخة 83 . ( 158 ) وسائل الشيعة 6 / 343 كتاب الخمس - أبواب ما يجب فيه الخمس - باب 3 حديث 5 . ( 159 ) مستند العروة الوثقى - كتاب الخمس - : 43 .